للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمل عملته فإني سمعت دف١ نعليك بين يدي الجنة" قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي " ٢.

وقد اختلف العلماء فيمن توضأ في وقت النهي هل يصلى بعده أو لا؟

فذهب الشافعية إلى أنه يصلى٣، وروى ذلك عن الإمام أحمد٤، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية٥.

ولعل حجتهم: أنها من ذوات الأسباب فلا يشملها النهي عن الصلاة في بعض الأوقات كما هو الحال عندهم في بقية ذوات الأسباب.

والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى بعد الوضوء في أوقات النهى٦، والظاهر أنه هو المذهب عند الحنفية والمالكية، لأنهم منعوا في أوقات النهي صلاة ما هو آكد من ذلك كركعتي الطواف وركعتي الفجر وتحية المسجد٧.

والحجة للجميع في منع ركعتي الوضوء في أوقات النهي عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.

والذي أراه في المسألة عدم الصلاة المذكورة في أوقات النهي وهو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الصلاة بعد الوضوء لم يرد الأمر بفعلها كما ورد بتحية المسجد وإنما ورد الترغيب فيها وبيان ما فيها من الفضل والنهي عن الصلاة للتحريم وترك المحرم أولى في فعل المندوب.


١ دف نعليك: أي حركتهما: فتح الباري ٣/ ٣٤.
٢ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار٢/٤٨
٣ انظر: روضة الطالبين ١/١٩٣، المجموع ٤/ ١٧٠، مغنى المحتاج ١/٢٩ ١.
٤ أنظر: الفروع ١/٥٧٣.
٥ ففي الاختيارات ص ٦٦: "ويستحب أن يصاب ركعتين عقب الوضوء ولو كانت وقت نهى". وأنظر أيضا: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٢١.
٦ ١نظر: الإنصاف ٢/ ٢٠٨.
٧ كما سبق ذلك عنهم عمد تحرير هذه المسائل.

<<  <   >  >>