للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب " ١.

٦- عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة٢ حتى تميل الشمس وحين تضئ! الشمس للغروب حتى تغرب " ٣.

وحكى الحافظ ابن حجر عن طائفة من السلف إباحة التطوع في كل وقت حيث قال: "قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها".. إلى أن قال: "قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات "٤.

قلت: دعوى النسخ لا دليل عليها فتبقى أحاديث النهى محكمة. قال ابن حزم: "وأما من رأى من أصحابنا النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر منسوخا بصلاته عليه السلام الركعتين فكان يصح هذا لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا من إباحته عليه السلام الصلاة بعد العصر مادامت الشمس مرتفعة فبطل النسخ في ذلك "٥ أهـ. فثبت بهذا أن أوقات النهي ثابتة.


١ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس " ١/ ١٤٥ ومسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٨ حديث ٥٢٩.
٢ معنى حين يقوم قائم الظهيرة: أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، والمعنى حال استواء الشمس. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٦ ١ ١، سبل السلام ١/٣٢٦.
٣ أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٨ -٥٦٩ حديث ١ ٨٣.
٤ فتح الباري ٢/ ٢٥٩ وأنظر أيضا شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ٢/ ٤٦، بلوغ الأماني ٢/ ٢٩٦.
٥١لمحلى ٣/٤٦.

<<  <   >  >>