للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

[الأوقات الخمسة]

اختلف العلماء في عد هذه الأوقات أوقات نهي على أربعة أقوال:

الأول: أن الأوقات الخمسة كلها أوقات نهي وهي من بعد الفجر١ حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وإذا استوت حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن حين تتضيف للغروب حتى تغرب.

وبه قال الحنفية٢، والحنابلة٣، وكذا الشافعية إلا أنهم استثنوا وقت الزوال يوم الجمعة٤، وروى الترخيص يوم الجمعة عن طاوس والحسن ومكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق وأبي يوسف٥، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية٦، وقال ابن مفلح في الفروع:٧ "وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ".

ومن هؤلاء من جعل الأوقات الخمسة ثلاثة حيث جعل من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح وقت ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس وقت، وهذا هو الذي حكاه ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع


١ ويأتي في المبحث الثاني اختلاف العلماء في تعلق النهي هل هو بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر.
٢ مختصر الطحاوي ص ٢٤، الهداية ١/ ٤٠- ا ٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٠- ا ٤، اللباب في شرح الكتاب ١/٨٨-٨٩
٣ انظر الهداية ١/ ١ ٤، المقنع ص ٣٥، الفروع ١/٥٧٢، الإنصاف ٢/ ١ ٢٠-٢٠٣، الإقناع ١ /١٥٧، شرح منتهى الإرادات ١/٢٤٢
٤ انظر المهذب ١/٩٢-٩٣، روضة الطالبين ١/١٩٤، كفاية الأخيار ١/١٣٠- ا ١٣، مغنى المحتاج ١/١٢٨.
٥ انظر الأوسط ٤/ ١ ٩، السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥، معرفة السنن والآثار ٣/ ٤٣٩، المغني ٢/ ٥٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٦.
٦ انظر الاختيارات الفقهية: ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٢ ٢٠.
٧ ١ / ٥٧٢.

<<  <   >  >>