للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(س خ ل) : السَّخْلَةُ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ سَاعَةَ تُولَدُ وَالْجَمْعُ سِخَالٌ وَتُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى سَخْلٍ مِثْلُ: تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَتَقُولُ الْعَرَبُ لِأَوْلَادِ الْغَنَمِ سَاعَةَ تَضَعُهَا أُمَّهَاتُهَا مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى سَخْلَةٌ ثُمَّ هِيَ بَهْمَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَيْضًا فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا فَمَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ فَالذَّكَرُ جَفْرٌ وَالْأُنْثَى جَفْرَةٌ فَإِذَا رَعَى وَقَوِيَ فَهُوَ عَتُودٌ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ جَدْيٌ وَالْأُنْثَى عَنَاقٌ مَا لَمْ يَأْتِ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ فَالْأُنْثَى عَنْزٌ وَالذَّكَرُ تَيْسٌ ثُمَّ يُجْذِعُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَالذَّكَرُ جَذَعٌ وَالْأُنْثَى جَذَعَةٌ ثُمَّ يُثْنِي فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَالذَّكَرُ ثَنِيٌّ وَالْأُنْثَى ثَنِيَّةٌ ثُمَّ يَكُونُ رَبَاعًا فِي الرَّابِعَةِ وَسَدِيسًا فِي الْخَامِسَةِ وَصَالِغًا فِي السَّادِسَةِ وَلَيْسَ بَعْدَ الصُّلُوغِ سِنٌّ.