للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ش ر ب) : الشَّرَابُ مَا يُشْرَبُ مِنْ الْمَائِعَاتِ وَشَرِبْتُهُ شَرْبًا بِالْفَتْحِ وَالِاسْمُ الشُّرْبُ بِالضَّمِّ وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ وَالْفَاعِلُ شَارِبٌ وَالْجَمْعُ شَارِبُونَ وَشَرْبٌ مِثْلُ: صَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَيَجُوزُ شَرَبَةٌ مِثْلُ: كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ قَالَ السَّرَقُسْطِيّ وَلَا يُقَالُ فِي الطَّائِرِ شَرِبَ الْمَاءَ وَلَكِنْ يُقَالُ حَسَاهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاءِ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُتَخَيَّرِ الْأَلْفَاظِ الْعَبُّ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ مَصٍّ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ يُقَالُ فِي الْحَافِرِ كُلِّهِ وَفِي الظِّلْفِ جَرَعَ الْمَاءَ يَجْرَعُهُ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ مَخْصُوصٌ بِالْمَصِّ حَقِيقَةً وَلَكِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ مَجَازًا وَالشِّرْبُ بِالْكَسْرِ النَّصِيبُ مِنْ الْمَاءِ.

وَالْمَشْرَبَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ وَبِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا الْغُرْفَةُ وَمَاءٌ شَرُوبٌ وَشَرِيبٌ صَالِحٌ لَأَنْ يُشْرَبَ وَفِيهِ كَرَاهَةٌ.

وَالشَّارِبُ الشَّعْرُ الَّذِي يَسِيلُ عَلَى الْفَمِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَلَا يَكَادُ يُثَنَّى وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ الْكِلَابِيُّونَ شَارِبَانِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ وَالْجَمْعُ شَوَارِبُ.