للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ص م ت) : صَمَتَ صَمْتًا مِنْ بَابِ قَتَلَ سَكَتَ

⦗٣٤٧⦘ وَصُمُوتًا وَصُمَاتًا فَهُوَ صَامِتٌ وَأَصْمَتَهُ غَيْرُهُ وَرُبَّمَا اُسْتُعْمِلَ الرُّبَاعِيُّ لَازِمًا أَيْضًا وَالصَّامِتُ مِنْ الْمَالِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ «وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَالْأَصْلُ وَصُمَاتُهَا كَإِذْنِهَا فَشَبَّهَ الصُّمَاتَ بِالْإِذْنِ شَرْعًا ثُمَّ جُعِلَ إذْنًا مَجَازًا ثُمَّ قُدِّمَ مُبَالَغَةً وَالْمَعْنَى هُوَ كَافٍ فِي الْإِذْنِ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» وَالْأَصْلُ ذَكَاةُ أُمِّ الْجَنِينِ ذَكَاتُهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْأَصْلُ صُمَاتُهَا كَإِذْنِهَا لِأَنَّهُ لَا يُخْبَرُ عَنْ شَيْءٍ إلَّا بِمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا لَهُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ الْفَرَسُ يَطِيرُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ الْحَجَرُ يَطِيرُ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ فَصُمَاتُهَا كَإِذْنِهَا صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إذْنُهَا مُبْتَدَأً لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُوصَفُ بِالسُّكُوتِ لِأَنَّهُ يَكُونُ نَفْيًا لَهُ فَيَبْقَى الْمَعْنَى إذْنُهَا مِثْلُ سُكُوتِهَا وَقَبْلَ الشَّرْعِ كَانَ سُكُوتُهَا غَيْرَ كَافٍ فَكَذَلِكَ إذْنُهَا فَيَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَشَيْءٌ مُصْمَتٌ لَا جَوْفَ لَهُ وَبَابٌ مُصْمَتٌ مُغْلَقٌ