للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ص م ي) : صَمَى الصَّيْدُ يَصْمِي صَمْيًا مِنْ بَابِ رَمَى مَاتَ وَأَنْتَ تَرَاهُ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ أَصَمْيَتُهُ إذَا قَتَلْتَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَرَاهُ وَفِي الْحَدِيثِ «كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكَلْبُ صَيْدًا بِعَيْنِكَ وَيَسِيلَ دَمُهُ فَتَلْحَقَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَهَذَا يُؤْكَلُ وَالْمَعْنَى كُلْ مَا قَتَلَهُ كَلْبُكَ وَأَنْتَ تَرَاهُ وَقَدْ اقْتَصَرَ الْأَزْهَرِيُّ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى الْكَلْبِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَالسَّهْمُ مُلْحَقٌ بِهِ (١) وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَامٌّ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ

فَهْوَ لَا يُنْمِي (٢) رَمِيَّتَهُ ... مَالَهُ لَا عُدَّ مِنْ نَفَرِهْ

يَصِفُهُ بِالضَّعْفِ أَيْ إذَا رَمَى لَا يَقْتُلُ وَمَعْنَى أَنْمَيْتَ غَابَ عَنْ عَيْنِكَ فَمَاتَ وَلَمْ تَرَهُ فَلَا تَدْرِي هَلْ مَاتَ بِسَهْمِكَ وَكَلْبِكَ أَمْ بِشَيْءٍ عَرَضَ.


(١) أى السهم ملحق بالكلب فى هذا الحكم.
(٢) ويروى لا تَنْمِى رَمِيّتُهُ- ذكر الروايتين الزمخشرى فى الأساس.