للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ع ط و) : عَطَا زَيْدٌ دِرْهَمًا تَنَاوَلَهُ وَيَتَعَدَّى إلَى ثَانٍ بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَعْطَيْتُهُ دِرْهَمًا وَالْعَطَاءُ اسْمٌ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُمْ فِي الْحَالِفِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ إعْطَاءٌ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ وَالْعُرْفِيِّ أَمَّا اللُّغَوِيُّ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَخْذٌ وَتَنَاوُلٌ وَأَمَّا الْعُرْفِيُّ فَلِأَنَّهُ يَصْدُقُ قَوْلُهُ أَعْطَيْتُهُ فَمَا أَخَذَ فَمَا وَجْهُ ذَلِكَ فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّعْلِيقَ لَيْسَ عَلَى الْأَخْذِ وَالتَّنَاوُلِ بَلْ عَلَى الدَّفْعِ فَقَطْ وَقَدْ وُجِدَ وَلِهَذَا يَصْدُقُ قَوْلُهُ أَعْطَيْتُهُ فَمَا أَخَذَ فَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْوَضْعَيْنِ بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُمَا وَهَذَا كَمَا يُقَالُ أَطْعَمْتُهُ فَمَا أَكَلَ وَسَقَيْتُهُ فَمَا شَرِبَ لِأَنَّكَ بِهَمْزَةِ التَّعْدِيَةِ تُصَيِّرُ الْفَاعِلَ قَابِلًا لَأَنْ يَفْعَلَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا وُقُوعُ الْفِعْلِ مِنْهُ وَلِهَذَا يَصْدُقُ تَارَةً أَقْعَدْتُهُ فَمَا قَعَدَ وَتَارَةً أَقْعَدْتُهُ فَقَعَدَ وَالْعَطِيَّةُ مَا تُعْطِيهِ وَالْجَمْعُ الْعَطَايَا وَالْمُعَاطَاةُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُنَاوَلَةُ لَكِنْ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مُنَاوَلَةٍ خَاصَّةٍ وَمِنْهُ فُلَانُ يَتَعَاطَى كَذَا إذَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَفَعَلَهُ.