للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ح ي ن) : حَانَ كَذَا يَحِينُ قَرُبَ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ حَيْنًا بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَحَيْنُونَةً دَخَلَ وَقْتُهَا وَالْحِينُ الزَّمَانُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَالْجَمْعُ أَحْيَانٌ قَالَ الْفَرَّاءُ الْحِينُ حِينَانِ حِينٌ لَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ وَالْحِينُ الَّذِي فِي قَوْله تَعَالَى {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: ٢٥] سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَلِطَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَجَعَلُوا حِينَ بِمَعْنَى حَيْثُ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ حَيْثُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ظَرْفُ مَكَان وَحِينَ بِالنُّونِ ظَرْفُ زَمَانٍ فَيُقَالُ قُمْتُ حَيْثُ قُمْتَ أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قُمْتَ فِيهِ وَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ أَيْ إلَى أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْتَ وَأَمَّا حِينَ بِالنُّونِ فَيُقَالُ قُمْتُ حِينَ قُمْتَ أَيْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا يُقَالُ حَيْثُ خَرَجَ الْحَاجُّ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ حَسُنَ فِيهِ أَيْنَ وَأَيُّ اخْتَصَّ بِهِ حَيْثُ بِالثَّاءِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَسُنَ فِيهِ إذَا وَلَمَّا وَيَوْمٌ وَوَقْتٌ وَشِبْهُهُ اخْتَصَّ بِهِ حِينَ بِالنُّونِ.