للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن له أن يصلي بهم جماعة.

وبنحو هذا قال الحنابلة١.

لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله٢.

٤- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:

أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن٣ وأبو قلابة٤ والقاسم بن محمد٥ وإبراهيم النخعي٦.

ففي مصنف عبد الرزاق٧ عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون


١ انظر حاشية الروض المربع ٢/٢٧١.
٢ انظر بدائع الصنائع الصفحة السابقة
٣ الحسن بن أبي الحسن البصري إمام فقيه حجة (ت١١٠هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد ٧/١٥٦ والتهذيب ٢/٢٦٣.
٤ عبد الله بن زيد بن عمرو البصري محدث فقيه عالم (ت١٠٦هـ) وترجمته في التهذيب ٥/٢٢٤.
٥ القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق عالم محدث فقيه المدينة (ت١٠٦?) وترجمته في التهذيب ٨/٣٣٣ ووفيات الأعيان ٤/٥٩.
٦ إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ومن أكابر العلماء (ت ٩٦هـ) وترجمته في التهذيب١/١٧٧ والحلية ٤/٢١٧.
٧ ٢/٢٩٣ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٢٢١.

<<  <   >  >>