للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أكثر أهل العلم على أن النظر بعد الخطبة وقبل العقد، لكن القول الأول أولى. قَال النووي: ولهذا قَال أصحابنا يستحب حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة (١)

* ضوابط النظر إلى المرأة:

١- أن يكون الرجل قاصد الزواج حقيقة بعد السؤال والتحري عن خلقها ودينها.

٢- أن يكون النظر إليها مع وجود المحرم فلا يخلو بها، لخطورة الخلوة بالأجنبية.

٣- أن يكون النظر في حدود ما أباحه الشارع الحكيم.

* فوائد النظر (الحكمة منه) إلى المرأة:

١- دوام الألفة والمحبة بين الزوجين، لما في حديث المغيرة السابق (٢) : "فإنه أن أحرى أن يؤدم بينكما".

٢- إطلاع الزوجين كليهما على صاحبه، حتى لا يكون الإقدام إلا على علم ومعرفة تامة.

٣- اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه النصوص الشرعية السابقة في إباحة النظر. (٣)

إذا لم يتمكن من النظر إلى المخطوبة ماذا يفعل؟


(١) انظر: شرح النووي ٩/٢١١ وسبل السلام ٣/١٨٢
(٢) سبق تخريج الحديث ص ٢٢٥ من هذا البحث.
(٣) كما في حديث جابر والمغيرة وأبي هريرة وسهل بن سعد وغيرها في ص ٢٢٥ من هذا البحث.

<<  <   >  >>