للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أباح الشارع الحكيم التعرف إلى المرأة بأحد الأسلوبين:

أولاً: النظر إلى المرأة وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا.

ثانياً: أن يرسل من يثق به من النساء إلى هذه المرأة للنظر إليها وتخبره بصفتها وهذا كما روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها: "انظري إلى عرقوبها، وشمي معاطفها" وفي رواية: "وشمي عوارضها" (١) .

العوارض: هي الأسنان، والمعاطف ناحيتا العنق، والعرقوب: من الإنسان فوق العقب. (٢)

الشرط الثالث: من شروط صحة الخِطبة بالكسر:

أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير:

فالرجل إذا تقدم لخِطبة المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات:

الأولى: القبول والموافقة على الفور.

الثانية: الرفض والرد على الفور بمعنى عدم القبول.

الثالثة: أن يطلبوا منه المهلة والانتظار للمشاورة والتحري.

ولكل حالة من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها:

الحالة الأولى:

لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يتقدم لخطبة المرأة، وهذا لأمرين اثنين:

١- قطع النّزاع والخصومة بين الناس، ودرء مفسدة العداوة والبغضاء بينهم.


(١) رواه أحمد في المسند ٣/٢٣١ والحاكم في المستدرك كتاب النكاح ٢/١٦٦ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ٧/٨٧ وأبو داود في المراسيل برقم ١٩٠ وصفحة ١٤٧ وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/٤٣٢ برقم ١٢٧٣
(٢) انظر: النهاية ٣/٢١٢، ٢٢١، ٢٥٧ وسبل السلام ٣/١٨٢.

<<  <   >  >>