للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (١)

وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (٢)

ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (٣)

وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (٤)


(١) معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٧٧٧.
(٢) المغني ٣/١١٧.
(٣) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي ٣/٤٠٩، والمغني ٣/١١٧.
(٤) النهاية في غريب الحديث ٢/١٥٨.

<<  <   >  >>