للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً

الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (١) .

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" (٢) .

وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه


(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٢٦، والأصل ٢/٢٠٣ – ٢٣٨، وبداية المبتدي مع فتح القدير٢/٣٣٦، والهداية مع البناية ٣/٣٢١، ٣٢٢، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، ٩٨، والمبسوط ٣/٧٩، وتبيين الحقائق ١/٣٢٧. والمدونة ١/٢١٨، والمنتقي ٢/٥٦، والكافي ١/٣٤١، ٣٤٢، والإشراف ١/١٩٩، والقوانين الفقهية ص ١١٧، والذخيرة ٢/٥١٨. والأم ٢/١٠٨، والمهذب١/٢٤٧، والمجموع ٦/٢٨٣، ٢٩٤، ٣١١ والحاوي الكبير ٣/٤٢٤، ومختصر الخرقي ص ٥٠، والمغني ٣/١٢٠، وكشاف القناع ٢/٣٧٧، والفروع ٣/٧٥، والمحرر ١/٢٢٩، والهداية ١/٨٤ وشرح منتهى الإرادات ١/٤٥١، والإنصاف ٣/٣١١، ومنار السبيل ١/٢٢٦ ومطالب أولي النهى ٢/١٩٧.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٢٧.

<<  <   >  >>