للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (١) والشافعي (٢) ومجاهد (٣) .

القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (٤) والليث (٥) والشافعية في قول.

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٦)

فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (٧)

والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (٨) .


(١) مختصر الخرقي ص ٥١، والهداية ١/٨٢، ٨٣، والمغني٣/١٣٩، وكشاف القناع ٢/٣٦٤، والفروع ٣/٣٤، والمحرر ١/٢٢٨، وشرح منتهي الإرادات ١/٤٤٤، والإنصاف ٣/٢٩٠، ومنار السبيل ١/٢٢٢ ومطالب أولي النهي ٢/١٨٣.
(٢) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم ٢/١١٣، والمهذب ١/٢٤١، والمجموع ٦/٢٢٢، وروضة الطالبين ٢/٣٨٣، ومغني المحتاج ١/٤٤٠، وحلية العلماء ٣/١٧٦، ١٧٧، والحاوي الكبير ٣/٤٣٦.
(٣) المجموع ٦/٢٢٢، ومعالم السنن ٢/٧٣٩، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٤) الموطأ ١/٣٠٨، والمدونة ١/٢١٠، والكافي ١/٣٤٠، والإشراف ١/٢٠٤، وشرح الخرشي ٢/٢٦١، والقوانين الفقهية ص ١٢٠، والذخيرة ٢/٥١٥، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما.
(٥) المغني ٣/١٣٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧.
(٦) آية ١٨٤ من سورة البقرة.
(٧) المغني ٣/١٤٠.
(٨) المغني ٣/١٤٠.

<<  <   >  >>