للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (١) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (٢) .

وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (٣) .

الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (٤) ، والحسن البصري (٥) والزهري (٦) ، وقتادة (٧) ، وابو ثور (٨) ، وداود (٩) ، والشافعي في القديم (١٠)

القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.


(١) المهذب ١/٢٥٢، والمغني ٣/١٤٢، ١٤٣، ومختصر الطحاوي ص ٥٤، ٥٥.
(٢) المغني ٣/١٤٢، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والمجموع ٦/٣٤٣.
(٣) المجموع ٦/٣٤٣.
(٤) المجموع ٦/٣٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧.
(٥) المجموع ٦/٣٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧.
(٦) المجموع ٦/٣٤٣، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧ ومصنف عبد الرزاق ٤/٢٤٠ رقم: ٧٦٤٨.
(٧) المجموع ٦/٣٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧.
(٨) المغني ٣/١٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦،والمجموع ٦/٣٤٣، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والحاوي الكبير ٣/٤٥٢ وفتح الباري ٤/١٩٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥، والمحلى ٧/٢.
(٩) المحلى ٧/٢، والمجموع ٦/٣٤٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥.
(١٠) الأم ٢/١١٤، والمهذب ١/٢٥٢، والمجموع ٦/٣٣٨، ٣٤٣، وروضة الطالبين ٢/٣٨١، ومغني المحتاج ١/٤٣٩، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والحاوي الكبير ٣/٤٥٢.

<<  <   >  >>