للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: في لمس المرأة فرجها]

...

المطلب الثالث

لمس المرأة فرجها

تقدم الكلام في المطلب الأول على حكم لمس الرجل ذكره وفي هذا المطلب أبين حكم لمس المرأة لفرجها أهو كحكم لمس الرجل لفرجه أم أن بينهما اختلافاً؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن لمس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي إذا كان المس بباطن الكف، وأحمد في الصحيح من المذاهب١.

القول الثاني: أن لمس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأحمد في رواية٢ الأدلة:

١-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" ٣.


١ انظر: التفريع١/١٩٧،الكافي١/١٢٣،المنتقى١/٩٠، الأم١/١٧،الحاوي ١/١٩٥، فتح العزيز ٢/٥٦، المغني ١/٢٤٤، المبدع ١/١٦٤، الإنصاف ١/٢١٠.
٢ انظر: المبسوط١/٦٦،بدائع الصنائع١/٣٠، المدونة ١٩،الكافي ١/١٢٣،المغني ١/٢٤٤، الفروع١/١٧٩، الإنصاف ١/٢١٠.
٣ سبق تخريجه في ص: (٢٢٢) .

<<  <   >  >>