للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتكره مباشرتها) أي الضبة المباحة (لغير حاجة) لأَن فيه استعمالاً للفضة (١) فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماءِ ونحوه ذلك لم يكره (٢) و (تباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (٣) (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس (٤) لأنه صلى الله عليه وسلم توضأَ من مزادة مشركة. متفق عليه (٥) .


(١) بلا حاجة في الجملة جزم به الموفق وغيره وصححه في تصحيح الفروع ولا تحرم المباشرة لإباحة الاتخاذ والمباشرة مصدر باشره أي وليه ببشرته.
(٢) دفعًا للحرج وتدفقُ الماء: تصببه لو شرب من غير جهتها ونحوه.
(٣) وفاقًا: لأبي حنيفة والشافعي، فهي طاهرة مباحة الاستعمال، للأخبار فإن علمت غسلت لخبر «فاغسلوها» ، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست.
(٤) إشارة إلى خلاف مالك، وقال القاضي هي نجسة لأنها لا تخلو من أطعمتهم.
(٥) من حديث عمران بن حصين في حديث طويل، والجمع بينه وبين حديث
أبي ثعلبة «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها» قيل: الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها، والمزادة هي ما يحمل فيها الماء، ولا تكون إلا من جلدين، والمجوس أمة يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون النار، والمجوسية نحلتهم أي ملتهم وطائفتهم أو دعواهم، وأماأهل الكتاب فلا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ولحديث عبد الله بن مغفل «دلي جراب من شحم» الحديث متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>