للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم جده) وإن علا، لمشاركته الأب في المعنى (١) (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) (٢) فيقدم الابن، ثم ابنه وإن نزل (٣) ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث (٤) (ثم ذووا أرحامه) كالميراث (٥) ثم الأجانب (٦) وأجنبي أولى من زوجة وأمة (٧) وأجنبية أولى من زوج وسيد (٨) .


(١) وجاء اسمه به في الكتاب والسنة.
(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام «ليلة أقربكم، إن كان يعلم» رواه أحمد وغيره.
(٣) لقربه، ولما يأتي أن من البر أن يصلي عليه، فالتغسيل كذلك، وهو أحنى العصبة.
(٤) فيقدم عم لأبوين، ثم لأب وهكذا، ثم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب.
(٥) فالأخ لأم، والجد لها، والعم لها، وابن الأخت ونحوهم.
(٦) ويقدم الأصدقاء منهم، ثم غيرهم الأدين، لقوله عليه الصلاة والسلام «ليلة أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة» رواه أحمد، ويقدم الجار على أجنبي وفاقًا، لا على صديق.
(٧) للخروج من الخلاف في تغسيلهما الزوج والسيد، لكن قال النووي وغيره: إنما هي رواية عن أحمد، فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع. اهـ. وأكثر الأصحاب لم يذكروا هذه الرواية عنه رحمهم الله، منهم القاضي والشريف، وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
(٨) خروجًا من الخلاف في منعه غسلها، وبعض الأصحاب لم يذكر خلافًا، قياسًا له عليها، ولأحمد وغيره عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم قال «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك» .

<<  <  ج: ص:  >  >>