للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يؤخذ شيءٌ من شعرهما وظفرهما (١) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في محرم مات «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (٢) ولا تمنع معتدة من طيب (٣) وتزال اللصوق لغسل واجب، عن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها (٤) .


(١) وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وشدد مالك فيه، حتى اوجب التعزير على فاعله في غير المحرم، ففي المحرم أولى.
(٢) وفي رواية «ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا» وللنسائي «ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» وقوله «اغسلوه بماء وسدر» يدل على وجوب الغُسل بالماء، وهو إجماع، وبالسدر، وقوله «وكفنوه في ثوبيه» أنه يكفن المحرم في ثيابه التي مات فيها، لتلبسه فيها بتلك العبادة الفاضلة، «ولا تحنطوه» يعني بالطيب الذي يوضع للميت، «ولا تخمروا رأسه» أي لا تغطوه، وفيه دلالة على بقاء حكم الإحرام، وأصرح منه التعليل بأنه «يبعث يوم القيامة ملبيًا» وفي رواية «ملبدًا» وفي رواية «محرمًا» ، وجامع الكلام فيه أنه يجب تجنيبه ما يجب اجتنابه حال إحرامه، وهو مذهب الجمهور، للخبر المذكور.
(٣) إذا ماتت وهي في العدة، لسقوط الإحداد بموتها، ومنعها منه حال الحياة، لأنه يدعو إلى نكاحها، وقد فات ذلك بموتها.
(٤) فتزال ويغسل ما تحتها، ليحصل تعميم البدن بالغسل، وكالحي، واللصوق بفتح اللام ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها، إذا شدت على العضو، وكذا الجبائر المانعة من إيصال الماء إلى الجسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>