للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت (إن لم يكن حسنًا) (١) فيلزمه ستر الشر، لا إظهار الخير (٢) ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء (٣) .


(١) لحديث «ليغسل موتاكم المأمونون» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وكونه أمينًا ليوثق به في تكميل الغسل، وستر العيب، وغير ذلك، ولأحمد عن عائشة مرفوعًا «من غسل ميتًا، وأدى فيه الأمانة، ولم يفش عيبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وللحاكم «من غسل ميتًا وكتم عليه، غفر له أربعين مرة» وعموم قوله «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» وقوله: في الغيبة «ذكرك أخاك بما يكره» وغير ذلك، وقال جمع: إلا على مشهور ببدعة أو فجور ونحوه، فيتسحب إظهار شره، وستر خيره، ليرتدع نظيره، وفي الحديث «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» .
(٢) ولابن حبان والحاكم «اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم» ولأن في إظهار الشر إذاعة للفاحشة، وغيبة له، وهي محرمة، وأما إظهار الخير فيباح ليترحم عليه، ويكثر المصلون عليه، والدعاء له.
(٣) هذا أمر كلي، أي ونرجو للمحسن أن يوفى أجره كما وعد تبارك وتعالى، ونخاف على المسيء من عذاب الله أن يؤاخذه بإساءته {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} .

<<  <  ج: ص:  >  >>