للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب (نصفه) أي نصف العشر (معها) أي مع المؤنة، كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها (١) لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (٢) (و) يجب (ثلاثة أرباعه) أي أرباع العشر (بهما) أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه (٣) (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعًا)


(١) إجماعًا حكاه غير واحد، والدولاب للدوالي، جمعه دواليب، ومثله الناعورة يديرها الماء، وكل آلة يحتاج إليها في ترقية الماء إلى الأرض، والنواضح جمع ناضح، وهي الإبل والبقر وسائر الحيوانات، يستقى بها الماء من بئر أو نهر، للزروع والنخيل والأشجار وغيرها.
(٢) وغيره، ولمسلم وغيره عن جابر «وفيما سقي بالسانية نصف العشر» وللشافعي وغيره عن معاذ «وما سقي بالدوالي نصف العشر» قال النووي وغيره: هو قول أهل العلم. والنضح السقي بالسواني، من إبل أو بقر، وغيرهما من الحيوانات، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصيبه، وسميت سواني لأنها يستقي بها الماء من البئر، يقال منه: سنا يسنو. إذا سقى به.
(٣) وحكى الإجماع عليه غير واحد، ولأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد نصفه أوجب نصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>