للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد سبك وتصفية (١) إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة (٢) (والركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال أي مدفونهم (٣) أو من تقدم من كفار، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط (٤) .


(١) إن كان أثمانًا، لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب، فلم يجب كالحبوب، أو كان منطبعًا كصفر ورصاص وحديد، أو لا كياقوت وعقيق، ويستقر الوجوب بإحرازه.
(٢) فخرج الكافر والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليه في المعدن ولا غيره، إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان. و «مخرج» بكسر الراء اسم فاعل من الثلاثي المزيد.
(٣) قاله القاضي والموفق وغيرهما، وقال الخليل وابن سيده وغيرهما: قطع من ذهب أو فضة يخرج من الأرض أو المعدن. فلعل ما فسروه به لغة، وما فسره الآخرون شرعًا، وسمي ركازًا لأنه ركز في الأرض أي أقر، أو من الركوز أي التغييب، كما يقال: ركزت الرمح، وركزه يركزه بضم الكاف، ودفن الشيء يدفنه دفنًا ستره. والجاهلية ما كان قبل الإسلام، سموا بذلك لكونهم قبل الإسلام على الجهل الصرف. وألحق الشيخ بالمدفون حكمًا الموجود ظاهرًا بخراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك ونحوه.
(٤) لا علامة إسلام، فيعرف دفن الجاهلية بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو صلبانهم، ونحو ذلك، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يكلف فيه بنفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>