للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تجب على كل مسلم) من أهل البوادي وغيرهم (١) وتجب في مال اليتيم (٢) لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٣) .


(١) ممن تلزمه مؤنة نفسه، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، وإن كان مكاتبًا، قال في الإنصاف: بلا نزاع. لدخوله في عموم النص، ولأنه مسلم تلزمه نفقته، فلزمته فطرته كالحر، ولا تجب على كافر ولا مرتد إجماعًا، وذكر البوادي لأن بعضًا قال بعدم وجوبها عليهم، منهم عطاء وربيعة، وظاهر الأخبار العموم.
(٢) ويخرج عنه وليه من ماله، قال الموفق وغيره: لا نعلم أحدًا خالف فيه، إلا محمد بن الحسن، وعموم الخبر يرده.
(٣) فرض بمعنى: ألزم وأوجب. وفي رواية «أمر بزكاة الفطر صاعًا» إلى آخره، ونص أحمد وغيره على ذلك كله وفاقًا، ويأتي حديث أبي سعيد «صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب» ولم يرد في البخاري ولا في مسلم «من بر» بالموحدة، وإنما فيهما «من تمر» بالمثناة، ولأبي داود «من حنطة» وقال: ليس بمحفوظ.
و «صاعًا» تمييز أو بدل أو مفعول ثان، وذكر العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير وهو إجماع، وسواء كان من أهل القرى أو البوادي، بإجماع من يعتد به «من المسلمين» إجماعًا، دون الكافرين، لأنها طهارة، والكافر لا يطهره إلا الإسلام، فلا تجب عليه عن نفسه، باتفاق أهل العلم، ولا عن مستولدته المسلمة، حكاه ابن المنذر إجماعًا، ولا المسلم عن عبده الكافر، عند الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>