للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو جبايتها ممن لا يعطيها (١) أو دفع عن المسلمين (٢) ويعطى ما يحصل به التأْليف، عند الحاجة فقط (٣) فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم (٤) فإن تعذر الصرف إليهم، رد على بقية الأصناف (٥) (الخامس الرقاب، وهم الكاتبون) (٦) .


(١) بأن يكونوا إذا أعطوا منها، جبوها ممن لا يعطيها.
(٢) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام، وإذا أعطوا منها، دفعوا الكفار، عمن يليهم من المسلمين، فيعطون من الزكاة، لدخولهم في مسمى المؤلفة.
(٣) أي لا غيرها، لترك الخلفاء الإعطاء مع عدم الحاجة.
(٤) فإن حكمهم باق، لإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة، من المسلمين والمشركين، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وأعدل السياسة سياسته صلى الله عليه وسلم، ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان، واختلاف أحوال النفوس، في القوة والضعف، لا يخفى فساده، واتباع سيرته صلى الله عليه وسلم أحق. قال الشيخ: ويجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان لا يحل له أخذ ذلك، كما في القرآن العزيز، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة من الفيء.
(٥) قال المجد وغيره: لا أعلم فيه خلافًا.
(٦) أي الذين لا يجدون وفاء، ولو مع القوة والكسب، لعموم الآية، وقال أبو حنيفة والشافعي: لأنهم من سهم الرقاب، وفي المبدع: لا يختلف المذهب أنهم من الرقاب، لقوله {فَكَاتِبُوهُمْ} ولأنه يملك المال على سيده، ويصرف إليه أرش جنايته، فكان له الأخذ من الزكاة، إن لم يجد وفاء، كالغريم، وأما الرقاب فلا نزاع في ثبوت سهمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>