للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز صرفها) أي الزكاة (إلى صنف واحد) (١) لقوله تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (٢) ولحديث معاذ، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال:


(١) وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقول عمر، وحذيفة، وابن عباس وغيرهم، ويأتي ذكر جواز صرفها إلى شخص واحد، فالصنف أولى.
(٢) فلم يذكر تعالى في هذه الآية إلا الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>