للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنزل أولاً (١) ولو أَولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل، أَو قبل امرأة (٢) أَو أَولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما (٣) إلا أَن ينزل، كالغسل (٤) وكذا إذا أَنزل مجبوب، أو امرأتان بمساحقة (٥) .


(١) فلا فرق بين أن ينزل أو لا، لأنه في مظنة الإنزال.
(٢) أي أو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل امرأة.
(٣) لاحتمال الزيادة، اختاره وصححه غير واحد.
(٤) فإن أنزل وجب عليه القضاء فقط.
(٥) أي وكذا إن أنزل مجبوب، أي مقطوع الذكر، أو الخصيتين، يقال: جب الرجل، فهو مجبوب، إذا استؤصلت مذاكيره، أو أنزل ممسوح بمساحقة، فعليه القضاء والكفارة، أو أنزلت امرأتان بمساحقة، والسحق السهك، أو الدق، أو دون الدق، فعليهما القضاء والكفارة، وعنه: لا كفارة على واحد منهم، وهو المشهور، وصرح به في الإقناع وغيره، وفي حاشية التنقيح: حكمه حكم الواطئ دون الفرج، فإنه لا كفارة عليه من الإنزال، كما صححه المنقح وغيره، وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأنه لا كفارة بغير الوطء، أطلقه الأصحاب، فما ذكر الشارح خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج، وليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء، وهو قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>