للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضًا (١) (أَو جامع من نوى الصوم في سفره) المباح فيه القصر (٢) ، أَو في مرض يبيح الفطر (أَفطر، ولا كفارة) (٣) لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أَشبه التطوع (٤) ولأَنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده (٥) .


(١) وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحد القولين للشافعي، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان، بالجماع مطاوعة، فهي كالرجل، ولأن تمكينها كفعله في حد الزنا، ففي الكفارة أولى، وعنه: لا كفارة عليها، لأن الشارع لم يأمرها بها، واتفقوا على أن عليها القضاء، وتدفعه إذا أكرهها، بالأسهل، وإن أدى إلى قتله، ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم، ولو استدخلت ذكر نائم، أو صبي، أو مجنون، بطل صومها، ووجب عليها القضاء والكفارة.
(٢) فله الفطر، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا كفارة عليه، وقال الوزير: أجمعوا أنه إذا أفطر في السفر يباح له الجماع، وإذا صام وجامع، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا كفارة عليه. وعن مالك وأحمد روايتان، لكن ينبغي أن يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده.
(٣) أي أو جامع من نوى الصوم في مرض يبيح له الفطر، أفطر بالجماع، ولا كفارة، كالمسافر، عند الجمهور، إلا أنه ينبغي أن يقع الجماع بعد نية الفطر.
(٤) ويأتي «أن المتطوع أمير نفسه» .
(٥) أي بعد نية الفطر، إن نواه قبل فعل الجماع، وهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>