للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه، فكفارة ثانية) (١) لأَنه وطءٌ محرم، وقد تكرر، فتكرر هي، كالحج (٢) (وكذلك من لزمه الإمساك) (٣) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر (٤) أَو نسي النية، أَو أَكل عامدًا (إذا جامع) (٥) فعليه الكفارة، لهتكه حرمة الزمن (٦) .


(١) هذا المذهب، نص عليه في رواية حنبل والميموني.
(٢) أي فتكرر الكفارة، كما لو كرر المحظور في الحج، قبله وبعده، فالتشبيه معتبر في المسألتين، ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان، فوجب أن تتعلق به الكفارة، كالوطء الأول، وعبادة يجب بالجماع بها كفارة، فجاز أن تتكرر الكفارة مع الفساد، وعنه: لا كفارة عليه. لأنه عبادة واحدة، وهو قول الجمهور، وقال الوزير: أجمعوا أنه إذا وطيء وكفر، ثم عاد فوطيء ثانيًا في يومه ذلك، أنه لا يجب عليه كفارة ثانية، وإن أخرج بعض الكفارة، ثم وطيء في يومه، دخلت بقية الأولى في الثانية.
(٣) أي وكذا حكم كل مفطر يلزمه الإمساك، إذا جامع، فعليه الكفارة وفاقًا.
(٤) إذا جامع فعليه الكفارة.
(٥) في نهار رمضان، وظاهره: ولو ناسيًا، أو جاهلاً؛ وتقدم.
(٦) أي بالجماع، ولأنها تجب على المستديم الوطء ولا صوم هناك، وكذا هنا، فمراده بالتشبيه وجوب الكفارة، لا التكرار، لكن نص أحمد – في مسافر قدم مفطرًا ثم جامع -: لا كفارة عليه، لأنه سنة عند أكثر العلماء، وحمله بعضهم على رواية عدم لزوم الإمساك.

<<  <  ج: ص:  >  >>