للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويفطر بها فقط) أي لا بالريق (١) (إن وصلت إلى فمه) لأنها من غير الفم (٢) وكذلك إذا تنجس فمه بدم، أو قيء، ونحوه فبلعه، وإن قل (٣) لإمكان التحرز منه (٤) وإن أخرج من فمه حصاة، أو درهمًا، أو خيطًا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه أفطر (٥) وإلا فلا (٦) ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه (٧) .


(١) فلا يفطر ببلع ريقه إجماعًا، لأن النخامة تنزل من الرأس، أو تخرج من الجوف، والريق من الفم.
(٢) كالقيء وتقدم، وذلك لإمكان التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغيره، لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه.
(٣) أفطر إن تحقق كونه بلع شيئًا نجسًا، نص عليه، لا إن بالغ في تفله، ثم بلع ريقه بعد، لم يضر.
(٤) ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه، وإن تنجس فمه فبصق النجاسة، وبقي الفم نجسًا، فابتلع ريقه لم يفطر، قطع به أبو البركات، لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة، وإن استقصى في البصق، ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإلا أفطر على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف.
(٥) لأنه واصل من خارج، لا يشق التحرز منه.
(٦) أي وإن لم يكثر، فلا إفطار، لعدم تحقق انفصاله، والأصل بقاء الصوم.
(٧) وفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>