للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر (١) لأَن الخروج من عهدة الواجب متعين (٢) ودخلت التوسعة في وقته رفقًا، ومظنة للحاجة (٣) فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه (٤) (ولا يلزم) الإتمام (في النفل) من صوم، وصلاة، ووضوء، وغيرها (٥) . لقول عائشة: يا رسول الله أُهدي لنا حيس؛ فقال: «أَرنيه، فلقد أصبحت صائمًا» فأَكل. رواه مسلم وغيره (٦) .


(١) قال المجد وغيره: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة – إن قلنا: يجوز تأخيرها – حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا.
قال الشيخ: وإن شرعت في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخره كان حسنًا، لحقه عليها.
(٢) فحرم قطعه بلا عذر، ولو خالف وخرج فلا شيء عليه.
(٣) قاله المجد وغيره، وذلك ما لم يشرع فيه.
(٤) ذكره الناظم، ويسن إتمامه خروجًا من الخلاف، ولأن به تكمل العبادة، وذلك مطلوب، وقد يجب قطع الفرض لرد معصوم عن هلكة، وإنقاذ غريق ونحوه، ولهرب غريم، وله قلبها نفلاً وتقدم.
(٥) وهو مذهب الشافعي، بل يستحب إتمامه خروجًا من خلاف من أوجبه، ولعموم قوله {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وفي المبدع: ولا يلزم في الصدقة، والقراءة، والأذكار، بالشروع فيها وفاقًا، ولا يقضي من أفطر لعذر لا صنع له فيه إجماعًا.
(٦) فرواه الخمسة وغيرهم. والحيس – بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء – تمر، مخلوط بسمن وأقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>