للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة (١) أو تكرار الخروج إليها كثيرًا، مع إمكان التحرز منه (٢) وهو مناف للاعتكاف (٣) (إلا) من لا تلزمه الجماعة كـ (المرأَة) والمعذور، والعبد، (ف) يصح اعتكافهم (في كل مسجد) للآية (٤) .


(١) والجماعة واجبة كما تقدم، ويحرم تكرها، ولا يترك واجب لمندوب.
(٢) أي من الخروج إلى الجماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة.
(٣) أي الخروج مناف للاعتكاف، إذ الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة.
(٤) وهي قوله تعالى {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} إذ لو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقًا كما تقدم، وخص من تجب عليه الجماعة بالمسجد التي تقام فيه، لما ذكره قبل، ولا يقال: إنه يصح الاعتكاف في مسجد البيت بلا ريب، لانتفاء حكم المسجد عنه في سائر الأحكام، فكذلك هنا، وحكى الوزير وغيره الإجماع على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها، إلا ما روي عن أبي حنيفة، وحكوا الإجماع على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، إلا أحمد فإنه قال: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، والمراد هنا من تلزمه الجماعة، وأما من تلزمه ففي مسجد يجمع فيه كما تقدم، ومن تدبر النصوص في وجوب الجماعة، علم رجحان قول الإمام أحمد رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>