للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن زال الرق) بأَن عتق العبد محرمًا (١) (و) زال (الجنون) بأَن أَفاق المجنون، وأَحرم إن لم يكن محرمًا (٢) .


(١) سواء كان قنا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد، أو معتقًا بعضه، أو معلقًا بصفة.
(٢) قبل جنونه، لا فيه، إذ المجنون لا يصح إحرامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>