للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستحب قول: اللهم إني أُريد نسك كذا) أَي أَن يعين ما يحرم به، ويلفظ به (١) وأَن يقول (فيسره لي) وتقبله مني (٢) .


(١) أي يعين ما يحرم به من عمرة وحج، أو عمرة، أو حج، ويلفظ بالنية بما أراد من حج، أو عمرة، أو تمتع بعمرة إلى الحج، أو قرن بين الحج والعمرة، فيقول: لبيك حجًا؛ أو عمرة؛ أو: أوجبت حجًا، أو عمرة. ومهما قال أجزأ بالاتفاق، ولا يجب شيء من هذه العبارات ونحوها بالاتفاق.
قال شيخ الإسلام: تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ بشيء من ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع شيئًا من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية، لا هو، ولا أصحابه، وذكر قصة ضباعة، وكان يقول في تلبيته «لبيك عمرة وحجًا» وكان يقول للواحد من أصحابه «بم أهللت؟» وقال «مهل أهل كذا من كذا» والإهلال هو التلبية، وقال: بل متى لبى، قاصدًا للإحرام، انعقد إحرامه، باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
وقال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدًا بعبارة بعينها، وإنما يقال: أهل بالحج؛ أهل بالعمرة، أو يقال: لبى بالحج؛ لبى بالعمرة، وهذا تأويل قوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} الآية فقوله: إني أريد. لا ينبغي، لأنه يكون كذبًا، إن لم يكن أراد، ويقع إخبارًا عن المحقق أنه أراده من غير حاجة، وإن نوى بعد النية، فقد أخبر الله بما في ضميره، مع أنه عالم به، فيكون مستفهمًا.
(٢) أي يسر لي هذا النسك، لأني محتاج في أداء أركانه، وواجباته، ومستحباته إلى تحمل المشقة، وتقبله مني، كما قال الخليل {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} فيطلب التيسير، لأن سؤال التيسير يكون في العسير، لا في اليسير، وسؤال القبول في العمل الذي هو الطريق إلى الوصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>