للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه (١) فأزال شعره لذلك فدى (٢) ومن حلق رأسه بإذنه (٣) أو سكت ولم ينهه فدى (٤)


(١) كصداع أو شدة حر، لكثرة ما يتضرر بإبقاء الشعر.
(٢) أي أزال شعره للقرح والقمل فدي، قولا واحدا، لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى تجد شاة؟ قلت: لا فنزلت {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع، طعاما لكل مسكين، أو ذبح شاة متفق عليه، وكأكل صيد لضرورة، واستيعاب الحلق ليس بمعتبر في وجوب الفدية إجماعًا.
(٣) فدى المحلوق، ولا شيء على الحالق، وهو مذهب مالك، والشافعي وحلق بالبناء للمفعول.
(٤) أي المحلوق لأنه غير ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره، ولأنه تعالى أوجب الفدية عليه، مع علمه أن غيره يحلقه، ولأنه فرَّط بالسكوت، وعدم نهيه، كما لو أتلف ماله وهو ساكت، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين للشافعي، ولا شيء على الحالق، وإن كان مكرها بيد غيره، ولو نائما، فعلى الحالق، نص عليه ومن طيب غيره فكحالق، وإن حلق محرم حلالا، أو قلم أظفاره فلا فدية عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>