للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه (١) ولو برميه (٢) ولا جزاء فيه (٣) لا براغيث وقراد، ونحوهما (٤) .


(١) لأنه يترفه بإزالته، كإزالة الشعر، وصئبانه بيضه وحكاه الوزير اتفاقا، ومفهومه أنه لا يحرم بغير إحرام، قال في المبدع: بغير خلاف، لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية، فأبيح في الحرم كغيره.
(٢) وفي مغني ذوي الأفهام، يكره رميه حيا، وصرح في الإقناع بحرمة رميه مقتولا في المسجد.
(٣) أي في قمل وصئبانه إذا قتله أو رماه، لأنه ليس بصيد، ولا قيمة له، جزم به الشيخ وغيره.
(٤) كبعوض ففي الفروع: قال الصحابة: ولا شيء في بعوض، وبراغيث وقراد، لأنها ليست بصيد، ولا متولدة من البدن، ومؤذية بطبعها، وقال شيخ الإسلام: وإذا قرصته البراغيث والقمل، فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وقال أيضا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله، وقال غير واحد، لم يحرم الله قتله، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه، فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه اهـ ولا يكره أن يقرد بعيره، روي عن ابن
عمر وغيره، كسائر المؤذي، ولا يقتل بنار قمل، ولا نمل، ولا برغوث، ولا غيرها، وصحح في الفروع التحريم، ولا يكره إذا لم يزل ضرره إلا بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>