للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فـ) ـإنه يلزمه ذبحه في الحرم (١) قال أحمد: مكة ومنى واحد (٢) والأفضل نحر ما بحج بمنى (٣) وما بعمرة بالمروة (٤) ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم (٥) لأن القصد التوسعة عليهم (٦) وهم المقيم به (٧) والمجتاز، من حاج وغيره (٨) ممن له أخذ الزكاة لحاجة (٩) .


(١) لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، وقوله في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقيس عليه الباقي.
(٢) لما روى أحمد وغيره، عن جابر مرفوعا، «كل فجاج مكة طريق ومنحر» .
(٣) كهدي لفعله صلى الله عليه وسلم.
(٤) خروجًا من خلاف مالك، فإنه يوجب ذلك.
(٥) لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ولظاهر قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، والمقصود أنه يلزمه تفرقة لحم الهدي، بعد ذبحه، على مساكين الحرم، أو يلزمه إطلاقه إن لم يذبحه، لمساكين الحرم، ليذبحوه وظاهر تعبيرهم بالجمع، أنه لا يجزئ الدفع لواحد، إلا أن يقال المراد الجنس، وقال منصور: إلحاقه بالكفار أشبه.
(٦) ولأنه نسك، يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بهم كالهدي.
(٧) أي مساكين الحرم، هم المقيمون بالحرم.
(٨) أي المجتاز بالحرم، من حاج وغيره، من غير أهل الحرم.
(٩) كالفقراء والمساكين لا العاملين على الزكاة، ولا المؤلفة وغيرهم ممن له الأخذ من الزكاة مع الغنى، وله الدفع لمحتاج، ولو تبين غناه بعد، كالزكاة لا إلى فقراء الذمة، وهو مذهب مالك، والشافعي، ولا إلى حربي وفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>