للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صفة الحج والعمرة (١)

(يسن للمحلين بمكة) وقربها، حتى متمتع حل من عمرته (الإحرام بالحج (٢) يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة (٣) سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده (٤) (قبل الزوال) (٥) .


(١) أي كيفيتهما، وبيان ما شرع فيهما من أقوال وأفعال، والأصل فيه حديث جابر، رواه مسلم وغيره.
(٢) من مكة أو من الحرم، على ما سيأتي وحل من إحرامه فهو حال وأحل فهو محل.
(٣) نص عليه، قال الوزير: اتفقوا على أنه يحرم بالحج يوم التروية وقبله، وقال مالك وأحمد: الأفضل يوم التروية، واستحب تقديمه أبو حنيفة، وفعله يوم التروية هو السنة، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره.
(٤) إذ لم يكن بمنى ولا عرفات ماء، فيتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى وعرفات، وأما الآن فكثر الماء، واستغنوا عن حمله، أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه، وقيل: لأن إبراهيم رأى في تلك الليلة أنه يذبح ابنه، فلما أصبح روى أي: تفكر في النهار إنما رآه من الله، فلما رأى الليلة الثانية، عرف أنه من الله، فمن ثم سمي يوم عرفة، فلما رأى الليلة الثالثة، هم بنحره فسمي يوم النحر، وقيل: لأن الإمام يروي مناسكهم.
(٥) لحديث جابر: توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى، رواه مسلم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>