للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أهل له أي للحج، بأن يكون مسلمًا، محرمًا بالحج (١) ليس سكرانًا، ولا مجنونًا، ولا مغمى عليه (صح حجه) (٢) لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف (٣) (وإلا) يقف بعرفة (٤) أو وقف في غير زمنه (٥) أو لم يكن أهلا للحج (فلا) يصح حجه (٦) .


(١) فالكافر لا يصح منه، وغير المحرم لا يعتبر وقوفه، لأنه لم يكن أهلاً للحج، فلا يعتبر وقوفه بعرفة.
(٢) لانتفاء الموانع، وإن أفاق من ذكر، وحصل منه الوقوف، ولو لحظة صح حجه، ولا تشترط له الطهارة، فلو وقفت حائض، أو نفساء صح حجها إجماعًا لقصة عائشة وأسماء، وغيرهما.
(٣) وهو أهل للحج، فصح حجه بالإجماع للأخبار.
(٤) وقد تقدم ذكر حدودها لم يصح حجه، لقوله: «الحج عرفة» وقوله «وقد وقف بعرفة» لتركه ركنا من أركان الحج المجمع عليها، فلم يصح حجه.
(٥) لم يصح حجه إجماعًا، لقوله: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر» الحديث قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، وهو قول أهل العلم.
(٦) سواء كان كافرا، أو غير محرم، أو سكرانًا أو مجنونًا بلا خلاف أو مغمى عليه لعدم أهليته.

<<  <  ج: ص:  >  >>