للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر، فعليه دم (١) ولا يلزمه الرجوع إذا (٢) (أو لم يرجع) إلى الوداع (فعليه دم) (٣) لتركه نسكًا واجبًا (٤) (وإن أخر طواف الزيارة) (٥) ونصه: أو القدوم (فطافه عند الخروج أجزأ عن) طواف (الوداع) (٦) لأن المأمور به: أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل (٧) .


(١) رجع أو لا.
(٢) دفعا للحرج، سواء تركه عمدا، أو خطأ، لعذر أو غيره، وحاصله أن من خرج قبل الوداع إما أن يرجع قبل مسافة قصر من مكة، أو بعدها، ففي الأول لا شيء عليه، ويعود بلا إحرام، وفي الثاني يحرم بعمرة، ولا يسقط عنه الدم كمن لم يرجع.
(٣) قال النووي وغيره: في قول أكثر العلماء اهـ يوصله إلى الحرم إن أمكن وإلا فرقه في مكانه، أو بلده.
(٤) في قول أكثر أهل العلم، فوجب بتركه دم، وقال ابن المنذر وغيره: هو واجب، للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وهو ظاهر كلام الشيخ.
(٥) فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
(٦) قطع به الأكثر، وظاهره، ولو لم ينو طواف الوداع.
(٧) أي كان آخره عهده بالبيت الطواف، ولأن ما شرع، كتحية المسجد، يجزئ عنه الواجب من جنسه، كركعتي الطواف، تجزئ عنها المفروضة، فيجزئ طواف الزيارة عن طواف الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>