للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم (١) (والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهارًا (٢) (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مر (٣) (و) المبيت بـ (مزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة (٤) (والرمي) مرتبًا (٥) (والحلاق) أو التقصير (٦) .


(١) أي في المواقيت، لقوله صلى الله عليه وسلم «هن لهن، ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن» وفي لفظ: وقت لأهل كذا كذا وكذا، فدل على وجوب الإحرام منه، ولا نزاع في ذلك.
(٢) لأن من أدركها نهارًا، يجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل. لفعله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور.
(٣) من الرخصة لهم على الأصح، وعليه الجمهور للأخبار.
(٤) كما تقدم لأن من أدرك مزدلفة أول الليل، يجب عليه المبيت بها معظم الليل، بخلاف السقاة والرعاة، فلا يجب عليهم، وكذا نحوهم عند الجمهور.
(٥) أي هو واجب إجماعًا مرتبًا، يوم النحر، ثم أيام التشريق، الأول فالأول، وما تركه من اليوم الأول أو الثاني، يرتبه بنية في آخرها على ما تقدم.
(٦) أي أحدهما من واجبات الحج، على ما تقدم، وعند بعضهم: نسك لا يتحلل بدونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>