للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتحلل بعمرة) (١) فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر (٢) ، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل (٣) (ويقضي) الحج الفائت (٤) .


(١) جزم به في المحرر والوجيز، واختاره ابن حامد، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، فمعه أولى، وتجزئه عن عمرة الإسلام.
(٢) فقد اتفقوا على أنه لا يخرج من إحرامه، إلا بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ولا بد فيحل بعمرة، واتفقوا على أن من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل.
(٣) فإن اختار البقاء على إحرامه، فله استدامة الإحرام لأنه رضي بالمشقة على نفسه، ويحتمل أن يتحلل بطواف وسعي، وهو قول للشافعي لظاهر الخبر، وقول الصحابة، وصححه الشارح، وزاد: وحلقٍ لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر، كما لو أحرم بالعمرة، وعنه: ينقلب قال في المبدع: اختاره الأكثر، وهو المذهب واستدل بقول عمر لأبي أيوب.
(٤) إن كان فرضًا إجماعًا، لأنه لم يأت به على وجهه، فلم يكن بد من الإتيان به، ليخرج من عهدته، وإن كان نفلا فلأن الحج يلزم بالشروع فيه، وهو قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي لقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ} ولتفريطه ولإجماع الصحابة، ولأنه يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور، بخلاف غيره من التطوعات، والصغير والبالغ في وجوب القضاء سواء إلا عند أبي حنيفة لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه، والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء، فإن حل، ثم زال الحصر، وفي الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام، قال الموفق وغيره، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد حجه فيه، في غير هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>