للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لا (الهتماء) التي ذهبت ثناياها من أصلها (١) (و) لا (الجداء) أي ما شاب ونشف ضرعها (٢) (و) لا (المريضة) بينة المرض (٣) لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» رواه أبو داود والنسائي (٤) .


(١) قاله جماعة، وفي التلخيص: هو قياس المذهب، وقال الشيخ: هي التي سقط بعض أسنانها، وتجزئ في أصح الوجهين.
(٢) جد الضرع يبس فهو أجد «وشاب» أي أبيض ضرعها ونشف، فانقطع منه اللبن، فالجداء اسم لما لم يكن في ضرعها لبن، ولو كان لا يزيد في ثمنها، فإذا وجد فيه شيء فليست بجداء، وتجزئ لو جدَّ فيها شطر، وسلم الآخر.
(٣) وهو المفسد للحمها، والمقلص له وفاقًا، وكذا جرب وغيره، ومفهومه أنه إذا لم يكن بينا أنها تجزئ، لأنها قريبة من الصحيحة، وذكر الخرقي أنها التي لا يرجى برؤها لأن ذلك ينقص قيمتها ولحمها.
(٤) ونحوه للترمذي وصححه، قال النووي: أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها، كالعمي وقطع الرجل ونحوه، اهـ، وهذه العيوب تنقص اللحم
لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، فلا تجزئ كما هو ظاهر الحديث، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضحية ذبح معيب ينقص، و «ظلعها» بفتح الظاء المشالة، وسكون اللام وتفتح الغمز والعرج، والعجفاء، والمصفرة، والهزيلة بمعنى، وأنقت الإبل وغيرها، إذا سمنت وصار فيها نقي، وهو مخ العظم، وشحم العين من السمن، ويقال: ناقة منقية وهذه لا تنقي بضم التاء.
وعن علي قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء» رواه أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي، ولهم عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن، وفي الإنصاف: وكره بعضهم معيبة الأذن بخرق، أو شق، أو قطع لأقل من النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>