للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) السنة أن (يذبح غيرها) أي غير الإبل (١) على جنبها الأيسر (٢) موجهة إلى القبلة (٣) (ويجوز عكسها) أي ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح (٤) لأنه لم يتجاوز محل الذبح (٥) .


(١) لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} ولفعله صلى الله عليه وسلم.
(٢) عند الذبح، يضع رجله على صفحته، ليكون أثبت له، وأمكن، لئلا يضطرب فيمنعه من كمال ذبحه أو يؤذيه، وأجمع المسلمون على إضجاع الغنم والبقر في الذبح، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بكبش فأضجعه، ثم قال: «بسم الله، والله أكبر» ثم ضحى به، ولأنه أسهل على الذابح.
(٣) استحبابًا إجماعًا، لما رواه أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم وجهها إلى القبلة، وفي خبر الكبشين حين وجههما إلى القبلة، وقال لعائشة: «ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها، وقرنها، وصوفها، حسنات في ميزانه يوم القيامة» ولأنها أشرف الجهات، وتستحب في كل طاعة إلا بدليل، وكره ابن عمر، وابن سيرين الأكل من الذبيحة الموجهة إلى غير القبلة.
(٤) أي من البقر والغنم، بأن تطعن في الوهدة كالإبل، وذبح الإبل كما تذبح البقر والغنم، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن محل الذبح الحلق واللبة، وأنه لا يجوز في غيرهما.
(٥) فجاز هذا المذهب والأولى فعل السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>