للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن استناب ذميًّا في ذبحها أجزأت مع الكراهة (١) (ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران (بعد صلاة العيد) بالبلد (٢) فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة (٣) فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده (٤) (أو) إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد (قدره) أي قدر زمن صلاة العيد (٥) ويستمر وقت الذبح (إلى) آخر (يومين بعده) أي بعد يوم العيد (٦) .


(١) لأنها قربة وطاعة، فلا يتولاها غير أهل القرب، وإن استنابه جاز، كغير الأضحية، لكن تعتبر نية المسلم اتفاقا.
(٢) الذي هو فيه، قال ابن القيم: والاعتبار بنفس فعل الصلاة والخطبة، لا بوقتهما، وما ذبح قبل الصلاة ليس من النسك، وإنما هو لحم قدمه لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في نحر الهدي قبل طلوع الشمس ألبتة فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة.
(٣) لتعلق الحكم بالصلاة لا بالوقت.
(٤) أي بقية يومه بعد الزوال، سواء كان لعذر أو لا.
(٥) في حق من لم يصل، جزم به الأكثر، ومنه منى، فإنه لا يصلى فيه العيد، فيجوز الذبح من بعد أسبق صلاة، وإذا اجتمع عيد وجمعة، وصليت الجمعة قبل الزوال، واكتفى بها عن صلاة العيد، جاز الذبح بعد صلاة الجمعة، لقيامها مقام صلاة العيد.
(٦) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>