للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كإخراجه مالاً للصدقة (١) (وإذا تعينت) هديًا أو أضحية (لم يجز بيعها، ولا هبتها) (٢) لتعلق حق الله تعالى بها (٣) كالمنذور عتقه نذر تبرر (٤) (إلا أن يبدلها بخير منها) فيجوز (٥) وكذا لو نقل الملك فيها (٦) واشترى خيرًا منها جاز نصًّا، واختاره الأكثر (٧) .


(١) فإنه لا يتعين بذلك، وفي الإنصاف، يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ، وقال المجد، ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيتها، كما يتعين الهدي بالإشعار.
(٢) بل يلزمه ذبحها متى أتت، ولو بعد وقت الأضحية، لوجوبها بالتعيين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجزار شيئا منها، فلأن يمنع من بيعها من باب أولى، قال أحمد: كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى؟
(٣) فلم يجز بيعها، وإذا عينها ثم مات وعليه دين لم يجز بيعها فيه مطلقا.
(٤) وكما لو نذر أن يذبحها بعينها بخلاف نذر اللجاج.
(٥) نظرا لمصلحة الفقراء لحصول مقصودهم، ولأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه كما لو أخرج حقه عن بنت لبون، ويجوز بمثلها، ما لم يكن أهزل.
(٦) ببيع أو هبة.
(٧) ونقله الجماعة عن أحمد، وفي المبدع: والمذهب كما نقله الجماعة أنه يجوز نقل الملك فيه، وشراء خير منه، وذكر ابن الجوزي أيضًا أنه المذهب، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليًّا في هديه، وهو نوع منها ولأنه إذا اشترى أضحية لم يزل ملكه عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>