للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالهدي والعقيقة (١) لحديث «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم» (٢) .

(وسن أن يأكل) من الأضحية (ويهدي ويتصدق أثلاثا) (٣) فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة (٤) .


(١) ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، والتابعين، وقال أحمد وغيره: إحياء السنن واتباعها أفضل.
(٢) «وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها، وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا» رواه ابن ماجه، والترمذي وحسنه وللطبراني «ما أنفق الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد» ، وقال تعالى لما أخبر أنه الغني فلا تناله: {لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} أي يرفع إليكم منكم التقوى، والأعمال الصالحة الخالصة.
(٣) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} والقانع السائل، والمعتر المتعرض لك تطعمه، فتقسم أثلاثا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلوا وادخروا وتصدقوا» وفي رواية «فكلوا وأطعموا وتصدقوا» وهو أحد قولي الشافعي، ولم يقدر أبو حنيفة ومالك ذلك، وإنما قالا: يأكل ويتصدق، ويهدي وقال ابن عمر: الهدايا والضحايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين وهو قول ابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف، لقوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ومن أهدي له أوتصدق عليه بجلد الأضحية أو الهدي جاز التصرف فيه بما شاء، من بيع وغيره.
(٤) أي بنذر، أو تعيين، أو وصية، أو وقف على أضحية ونحو ذلك
وقال الشيخ: مما عينه، لا عمَّا في ذمته، وجمهور الأصحاب أنه لا يأكل من الأضحية المنذورة وصرح بعضهم بعدم جواز أكل الوكيل من أضحية موكله بلا نص، ومال الشيخ أبا بطين إلى الجواز، واختار أبو بكر، والقاضي، والموفق والشارح الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>