للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تنزع جدولاً) جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء (١) (ولا يكسر عظمها) تفاؤلا بالسلامة (٢) كذلك قالت عائشة رضي الله عنها (٣) وطبخها أفضل (٤) ويكون منه بحلو (٥) (وحكمها) أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره (٦) .


(١) كاليد وحدها، أو الرجل وحدها، ونحو ذلك.
(٢) قاله الوزير وغيره، وقال مالك: ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع، ولا بأس به، وقال الزرقاني: لا يلتفت إلى قول من يقول: فائدته التفاؤل بسلامة الصبي وبقائه، إنه لا أصل له من الكتاب، ولا سنة، ولا عمل.
(٣) تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم.
(٤) نص عليه للخبر.
(٥) تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، ويستحب أن تعطى القابلة فخذ العقيقة.
(٦) أي حكم العقيقة كالأضحية فيما يجزئ من إبل وبقر وغنم وفيما
يستحب، كالسلامة من كل عيب مما مر ونحوه، وكاستسمان، واختيار الأفضل، وفيما يكره، كمعيبة الأذن والألية، ونحو شق أو قطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>