للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأكل، والهدية، والصدقة (كالأضحية) (١) لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه (٢) (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي في العقيقة (شرك في دم) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة (٣) قال في النهاية: وأفضلها شاة (٤) (ولا تسن الفرعة) بفتح الفاء والراء: نحر أول ولد الناقة (٥) .


(١) وفاقا لأنها نسيكة مشروعة، أشبهت الأضحية، بل بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفداء يفديه عند ولادته بذبح يذبح عنه، كما فدى الخليل، وصار سنة بعده، ونفس الذبح، وإراقة الدم عبادة مقرونة بالصلاة، فأما الأكل فقال أحمد: يأكل ويطعم جيرانه، لكن لا يعتبر فيها تمليك بخلاف هدي وأضحية.
(٢) استدراك من قوله: وحكمها إلخ، يفيد جواز بيع ما ذكر من العقيقة دون الأضحية، لأن الأضحية أدخل منها في التعبد، وهذا عند بعض أهل العلم، ولم يرد عن السلف بيع ما ذكر منها بخصوصها.
(٣) نص عليه، لكونها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك ولم يرد الاجتزاء فيها بشرك، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا التابعون.
(٤) يعني أن الشاة أفضل من البدنة والبقرة، لأنه لم يرد أنه عق بهما، ويقول: «باسم الله والله أكبر، اللهم لك وإليك» ، هذه عقيقة فلان، لحديث عائشة رواه ابن المنذر وحسنه.
(٥) كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلهتهم، رجاء البركة في نسلها، ويأكلون لحمه، ويلقون جلده على شجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>