للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد، لنحو ضعف بالمسلمين (١) ولو بمال منا ضرورة (٢) ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة (٣) وأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم (٤) ولو هرب قن فأسلم لم يرد، وهو حر (٥) ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحد (٦) .


(١) أي عن القتال، أو لمشقة الغزو، أو مانع بالطريق، ونحو ذلك، أو في أداء الجزية، فإن لم تكن حاجة، كظهور المسلمين وقوتهم، لم يصح ذلك.
(٢) لدعاء المصلحة لها، ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة.
(٣) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك، أو الأسر، وكذا بمال منهم، وبغير عوض، بحسب المصلحة، لفعله صلى الله عليه وسلم.
(٤) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية، ولا يمنعهم الإمام أخذه، ولا يجبره على العود معهم، لقصة أبي بصير، ولأنه رجوع إلى الباطل، فكان له الأمر بعدمه، وله لمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية، ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار، ويأخذوا أموالهم، ولا يدخلون في الصلح، وإذا عقدها من غير شرط، لم يجز رد من جاء مسلما أو بأمان.
(٥) لأنه لم يدخل في الصلح، ولأنه ملك نفسه بإسلامه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً *} وكلمة «هو حر» جملة مستأنفة سيقت لبيان حكم لا حالية.
(٦) أي حد قذف مسلم، وحد سرقة، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين، في النفس، والمال، والعرض، ولا يحدون لحق الله، لأنهم لم يلتزموا حكمنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>